Insight Image

مستقبل الوساطة في النزاعات التجارية في العالم العربي في ظل اتفاقية سنغافورة للوساطة

16 فبراير 2022

مستقبل الوساطة في النزاعات التجارية في العالم العربي في ظل اتفاقية سنغافورة للوساطة

16 فبراير 2022

مقدمة

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (“اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”) التي نشير إليها فيما يلي باتفاقية سنغافورة. وترسم الاتفاقية إطاراً قانونياً متجانساً بشأن إنفاذ الاتفاقات الناتجة عن عمليات الوساطة في الدول المختلفة وذلك بهدف إيجاد حلول بديلة للوسائل التقليدية لحل المنازعات التجارية التي تستهلك الكثير من الوقت والمال والجهد، وتشجيعاً للشركات الدولية للجوء للوساطة في المنازعات عبر الحدود فضاً لنزاعاتهم نظراً إلى المميزات المتعددة التي تقدمها الوساطة في حل النزاعات.

ومن المعلوم أن الاتفاقات كلها التي يتم تطويرها لتسهيل بيئة الأعمال وتهيئتها على الصعيد الدولي تهدف لجعل هذه البيئة ملائمة لتحركات التجارة الدولية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتدفقاتها. وتعتبر الوساطة في النزاعات التجارية سبيلاً مهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، لدورها الواضح في هذا الصدد. كما أن لتطبيق الوساطة في النزاعات التجارية بطريقة كفؤة أثراً إيجابياً على تحسن مكانة الدول ورتبتها في المؤشرات التي ترصدها التقارير الدولية في هذا الصدد.

وبناءً عليه، يتناول هذا المقال التعريف بأحكام اتفاقية سنغافورة بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة وتحليلها من حيث الغرض منها: الشروط الموضوعية والشكلية لتطبيق الاتفاقية، وكذلك الموضوعات التي لا تدخل في نطاق تطبيقها، وأخيراً تحفظات الدول عليها. كما يلقي هذا المقال الضوء على بعض التشريعات المُنظّمة للوساطة في العالم العربي. كما يخلُص في النهاية إلى عدد من التوصيات للمشرعين في العالم العربي لدعم بيئة الأعمال العربية وتطويرها.

الوساطة وأهميتها في فض النزاعات التجارية الدولية

قبل الخوض في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (“اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”) والمشار إليها فيما يلي باتفاقية سنغافورة، نلمح إلى أهمية تجنب النزاعات التجارية مع استعراض حجم ما تمثله من خسائر للدول، خاصه الناشئة منها. وليعدو الأمر في بساطته أن يشبه الإبحار في بحر الرمال المتحركة. ومن منا لم يسمع بهذه الظاهرة التي يغذيها الخيال العلمي وتسرد في الكثير من الأدبيات، والتي يستغلها مخرجو أفلام الإثارة المبهمة لإضافة الغموض وعناصر الشد إلى أفلامهم. ولكن ماذا تعني هذه الظاهرة في مجال منازعات الاستثمار؟  حينما يتعرض المشروع إلى أزمة أو نزاع ما تبدأ مشكلة بحر الرمال المتحركة في الظهور بذات المغزى وذات المضمون الذي تشكله فكرة السقوط في الدوامة العميقة الرملية دون استطاعة الخروج منها. إن أي تعنت في إدارة النزاع أو اختيار الطريق الأقل حظاً من وسائل التسوية، سوف يدفع مشروعك إلى منتصف الصحراء الجرداء ليواجه بحر الرمال المتحركة جاذباً إياه بعنف إلى دوامة عميقة لا مخرج منها، الأمر الذي يعني تعقد الأمور بشكل يصعب معه إنقاذ المشروع أو الحفاظ على استمرار العلاقات التجارية ويبدأ نزيف الخسائر على الصُّعُد كلها ليخرج الطرفان خاسرين منهكين أمام طريق طويل من المنازعات القضائية المطولة. لذلك لابد أن يسعى أصحاب المصالح التجارية في حال تورطهم في نزاع يتعلق باستثماراتهم إلى دفع الخصومة والتعنت جانباً، والبحث عن إعلاء مصالحهم والسعي وراء الحفاظ على العلاقات التجارية وإطالة حياة المشروع قبل أي شيء. الأمر الذي يتبعه اختيار الطريقة المثلى لحل النزاع.

وقد سطع نجم الوساطة في السبعينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سرعان ما انتشر بريقها في معظم الدول الغربية، وأثبتت نجاحاً باهراً في حل النزاعات بسرعة وبشكل فعال.

وتتعدد تعريفات الوساطة. إذ يعرّفها بعضهم على أنها “عملية يساعد فيها شخص محايد ومستقل يسمى “الوسيط” أطراف النزاع في القيام ببعض أو كل، ما يلي[1]”:

  1. تحديد المسائل محل النزاع.
  2. استكشاف وخلق الخيارات.
  3. التواصل فيما بين الأطراف.
  4. التوصل إلى اتفاق رضائي بشأن تسوية النزاع أو جزء منه وذلك دون أن يكون له سلطة الفصل في النزاع.

والوساطة تمثل شكلاً من أشكال التفاوض أيضاً تتم بمشاركة طرف ثالث يسمى (وسيطاً)، ويعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل إلى التسوية.

واستهلت اتفاقية سنغافورة ديباجتها بتعريف الوساطة التجارية “كوسيلة لتســوية المنازعات التجارية يطلب فيها أطراف المنازعة مساعدة شخص أو أشخاص (وسيط /وسطاء) للتدخل ومساعدة الأطراف، وتحليل الخلاف في إيجاد الحلول، وتوليد الخيارات، وخلق البدائل ومساعدتهما في سعيهما لتسوية المنازعة[2]”.

 ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار في النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتقريب المسافات بينهم، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم. وإن كان بعضهم يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف؛ إذ إن دوره في هذه الحالة ينقلب إلى دور الموفق، ومن ثمَّ تنقلب العملية إلى التوفيق. كما تتيح الوساطة فرصة مناقشة الخلافات والمشكلات كافة بحرية تامة. فيمكن عرض الموضوعات القانونية والشخصية بل والعلاقات الإنسانية على مائدة المفاوضات. كما يمكن تضمين اتفاق التسوية شروطاً تتعلق بالمسائل سالفة الذكر، وتعمل الأطراف على بناء اتفاقها معاً وإيجاد أنسب الحلول.

وأطراف النزاع التجاري هم نفسهم صنّاع نتيجة الوساطة. وتقتصر وظيفـة الوساطة على تيسير التواصل والتفاوض بين الطرفين لا التحكيم بينهما. وينتج عن ذلك نتيجة مهمة من الناحية العملية تتلخص في قابلية الاتفاق الناشئ عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي، كونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تُفرض عليهم من أي طرف خارج النزاع. وبذلك تكون الوساطة آلية صممت لتضمن المرونة، والسرعة، والكفاءة، والسرية مع الحفاظ على الوقت والجهد والمال، بعيداً عن اللجوء إلى التقاضي وما يصاحبه من تعقيدات وتكاليف وآجال زمنية طويلة.

وتتخذ الوساطة أشكالاً عديدة، منها: الوساطة البسيطة Simple mediation. وهي التي تقترب من نظام التوفيق في وجود شخص يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين، وهناك الوساطة تحت شكل قضاء صوري. وهي التي يتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النزاع؛ وذلك للوصول إلى حد مقبول من الطرفين، وهناك الوساطة الاستشارية Mediation-Consultation. وهي التي يطلب فيها أطراف النزاع من محامٍ أو خبير استشارته أولاً في موضوع النزاع، ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع، وهناك وساطة التحكيم Mediation-Arbitration، وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطـة. وأخيراً هناك الوساطة القضائية  Judicial-Mediation. وهي المعمول بها في النظم الأنجلو سكسونية؛ حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة أو يحيل فيها القاضي الأطراف إلى الوساطة (سواء خارج المحكمة أو في مراكز ملحقة بها)، أو يقوم فيها القضاة بعملية الوساطة بأنفسهم.

وبالرغم من نجاح الوساطة على الصعيد المحلي في الكثير من دول العالم، فإن الشركات الدولية تتردد في استخدامها في النزاعات العابرة للحدود بسبب الفهم القاصر للوساطة وطبيعة اتفاقات التسوية الناتجة عنها خاصة في ظل قياسهم على منظومة التحكيم، التي تختلف جوهرياً عن الوساطة. فكان لابد من إيجاد آلية جديدة تتميز بالسرعة والفاعلية وتقوم بإعلاء إرادة المتعاقدين وإنفاذها.

ورغم صدور العديد من القوانين المنظمة للوساطة حول العالم فإنها كانت تحتاج إلى منظومة دافعة لتشجيع استخدام الوساطة في المنازعات الدولية، ومن هنا تطل علينا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” بإصدار اتفاقية سنغافورة التي تهدف إلى توفير إطار موحد وفعال من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وتمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات من خلال محاكم الدول المصدقة على الاتفاقية.

وتعد الاتفاقية، بتكريسها لأهمية الوساطة كوسيلة فعالة وناجزة لفض المنازعات، أداة لتيسير التجارة الدولية وذلك باعتبارها صكاً دولياً ملزماً ما يضفي اليقين والاستقرار على الإطار الدولي الخاص. وإيماناً من “الأونسيترال” بأن اتفاقية من هذا القبيل، والتي قد لبثت العديد من مختلف دول العالم بأنظمتها القانونية المتباينة على إعدادها لمدة ثلاثة أعوام تحقق توازنات مقبولة للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومن شأنها أن تكمل الإطار القانوني القائم للوساطة الدولية وأن تسهم في إقامة علاقات دولية متجانسة.

وفيما يلي أهم أحكام اتفاقية سنغافورة:

اتفاقية سنغافورة

تم الانتهاء من إعداد اتفاقية سنغافورة في 20 ديسمبر 2018، وتم توقيعها في سنغافورة في 7 أغسطس 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2020 بعد التصديق عليها. ويتوفر نص اتفاقية سنغافورة باللغات الرسمية للأمم المتحدة (أي اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية). ويعتبر توقيت دخولها حيز التنفيذ مناسباً تماماً، نظراً إلى الاضطراب الناجم عن جائحة “COVID-19” على جميع الجبهات، بما في ذلك المعاملات التجارية الدولية والحاجة المتزايدة إلى حل سريع للنزاعات على نطاق عالمي.

وقد جاءت اتفاقية سنغافورة لتنظم عملية إنفاذ اتفاقات الوساطة التجارية على الصعيد الدولي، الأمر الذي لم تتطرق له التشريعات الوطنية المنظمة لأعمال الوساطة التجارية، والذي يشكل عقبة رئيسية أمام توسع الوساطة وقدرتها على الإنفاذ دولياً. وبذلك تكون اتفاقية سنغافورة قد أغلقت ثغرة قانونية مهمة في هذا الصدد، وجعلت لاتفاقات الوساطة صيغة تنفيذية ملزمة. وهو الأمر ذاته الذي أتت به اتفاقية نيويورك عام 1958 فيما يخص إنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية.

وقد استهدفت اتفاقية سنغافورة تيسير التجارة الدولية ودعم انتشار الوساطة والترويج لها كأداة فعالة في تسويه المنازعات التجارية الدولية. حيث تعد الوساطة، كما ذكرنا سابقاً، وسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية. وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوَّصل إليها الأطراف مُلِزمة وواجبة الإنفاذ وفقاً لإجراء مبسط وموحد. فتسهم، من ثم، في تعزيز سبل الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.

وتتسم الوساطة كآلية لتسوية المنازعات، بمزايا عدة: فهي تتسم بالمرونة، حيث يختار الأطراف القواعد الإجرائية الخاصة التي تحكم المسألة، كما أن الوساطة تعتمد على إعلاء سلطان الإرادة فيكون لأطرافها وحدهم حق تقرير كيفية تسويه النزاع القائم بينهم وصياغة اتفاق وساطة ينبثق من هذه الإرادة وبحريه تامة.

وحتى تاريخ اعتماد اتفاقية سنغافورة، لم تعرف الدول إطاراً موحداً متناسقاً لإنفاذ التسويات الناشئة عن عملية الوساطة، وهو التحدي الشائع الذكر الذي يعترض سبيل اللجوء إلى الوساطة. فقبل اتفاقية سنغافورة، كانت اتفاقيات التسوية الدولية الناشئة عن الوساطة تفتقر إلى قابلية الإنفاذ في حد ذاتها. وهذا يعني أنه إذا لم يمتثل الطرف الخاسر طوعاً لنتيجة الوساطة، يتعين على الطرف البريء الشروع في إجراءات التحكيم أو القضاء للحصول على حكم بشأن خرق اتفاقية التسوية والسعي لاحقاً إلى تنفيذ حكم التحكيم أو المحكمة من أجل الحصول على الإنصاف المطلوب، ما يتسبب في نفقات إضافية غير ضرورية وإضاعة الوقت.  الأمر الذي كان سبباً رئيسياً دفع بالأطراف إلى التفكير جدياً في اللجوء إلى الوساطة التي ستمكنهم، ببساطة، من اختيار التحكيم وضمان قابلية الإنفاذ

وشهد توقيع هذه الاتفاقية قبولاً غير مسبوق. حيث وقّع عليها 46 دولة، بما في ذلك الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين، متجاوزة الدول العشر التي وقعت في البداية على اتفاقية نيويورك عندما فتحت للتوقيع في 10 يونيو 1958 في نيويورك. وبحلول يناير 2020، ارتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقية سنغافورة إلى 53 دولة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 12 سبتمبر 2020 أي بعد ستة أشهر من إيداع صك التصديق الثالث من قِبل دولة قطر لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للمواد 10 و11 (4) و14 من اتفاقية سنغافورة (وسبق قطر في التصديق كلاً من سنغافورة وفيجي بتاريخ 25 فبراير 2020). ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه من خلال التوقيع على أي معاهدة، فإن الدولة تعبر عن نيتها الامتثال للمعاهدة فقط، وهو أمر غير ملزم في حد ذاته.  بمجرد التصديق عليها، أي الموافقة عليها بموجب الإجراء الداخلي للدولة فقط، تصبح ملزمة رسمياً لتلك الدولة.

ومع ذلك، في حين أن اتفاقية سنغافورة قد بدأت بالتأكيد بداية جيدة، فلا يزال يتعين معرفة عدد الدول التي ستصدق عليها (ومتى ستفعل ذلك)، الأمر الذي سيحدد نجاحها في نهاية المطاف. ذلك أن اتفاقية نيويورك، على سبيل المثال، تضم حالياً 166 دولة طرفاً، وبالتالي تعتبر، بشكل مبرر، أنجح صك متعدد الأطراف في مجال القانون التجاري الدولي، على الرغم من أنه عندما تم إطلاقه في الأصل في عام 1958، لم يكن يبدو كذلك.

ويمكن تفسير النداء الأولي لاتفاقية سنغافورة بين الدول من خلال النمو المتسارع الذي أظهرته الطرق البديلة لتسوية المنازعات خلال السنوات الماضية، إلى جانب ظهور العديد من المؤسسات الإدارية المتطورة في مجال فض المنازعات، والتي تستجيب للتطورات الحالية في مجال الوساطة أيضاً. على سبيل المثال، قامت محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA، مؤخراً، بتحديث قواعد الوساطة الخاصة بها، التي أصبحت سارية في 1 أكتوبر 2020. وفي 18 مايو 2020، أطلق مركز سنغافورة الدولي للوساطة SIMC بروتوكول  SIMC COVID-19  أيضاً، لتقديم وساطة عاجلة استجابة للحاجة الملحة لحل النزاعات عبر الحدود بطريقة سريعة وغير مكلفة، في ضوء جائحة “COVID-19”.

وفيما يلي عرض ملخص لمجال تطبيق اتفاقية سنغافورة وكيفية تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة وفق هذه الاتفاقية. ثم عرض لأهم الأمور المستبعدة من الاتفاقية مع تناول أسباب رفض الإنفاذ وأهم التحفظات التي يمكن وضعها على بنود الاتفاق.

مجال تطبيق الاتفاقية[3]:

تطبق الاتفاقية على اتفاق تسوية منبثق عن عملية وساطة تجارية دولية ومفهوم “الدولي” في هذه الحالة هو:

  • أولاً: أن يكون مقر عمل اثنين من أطراف الاتفاقية يقع في دولتين مختلفتين.
  • ثانياً: أن يكون جزء جوهري من اتفاق التسوية الواجب إنفاذه يقع في دولة أجنبية تختلف عن دول أطراف التسوية، أو الدول الأوثق صلة باتفاق التسوية.

وقد اشترطت الاتفاقية أن تكون اتفاقات التسوية محررة كتابياً، وموقعة من أطراف التسوية، وأن تكون ناتجة عن عملية وساطة وليس غيرها من الآليات. ومن الجدير بالذكر وجود إمكانية تطبيق الوساطة وفقاً لهذه الاتفاقية في منازعات الاستثمار بين الأطراف والدول أيضاً وليس منازعات المستثمرين بينهم وبين بعضهم فقط.

كيفية تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة

ولتنفيذ اتفاقية التسوية، على طالب التنفيذ التقدم بالمستندات اللازمة للجهة المتخصصة بالإنفاذ والتي يكون لها الحق في طلب ما تراه لازماً للتحقق من تطبيق أحكام الاتفاقية. وللقاضٍ، وهو في سبيل إنفاذ اتفاق التسوية بموجب هذه الاتفاقية، أن يطلب من الأطراف تقديم ما يفيد أن التسوية ناجمة عن عملية وساطة، وذلك بطرق الإثبات كافة سواء بطلب شهادة من الوسيط يقر بقيامه بتولي التسوية أو بقيامه بالتوقيع على متن التسوية أو الحصول على شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو أي إثبات آخر تقبله الســـلطة المتخصصـــة، في حال تعذر تقديم أي من الإثباتات السابقة. كما يمكن الاعتماد على الخطابات الإلكترونية الُمستوفية لاشتراطات توقيع الأطراف أو الوسـيط، حسـب الاقتضاء، على اتفاق التسوية، على النحو التالي:

  • إذا اســتخدمت طريقة لتعيين هوية الأطراف أو الوســيط وتبيان نوايا الأطراف أو الوسيط فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
  • إذا كانت الطريقة المستخدمة موثوقاً بها؛
  • إذا بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله.

ويحق لسلطة الإنفاذ طلب ترجمة اتفـاق التســــــويـة إذا كان غير محرر بلغـة رسميـة لأحد أطراف الاتفـاقيـة. كما يجوز للســلطة المتخصـصـة أن تطلب أي مســتند لازم من أجل التحقق من أن مقتضيات الاتفاقية قد استُوفيت.

الأمور المستبعدة من الاتفاقية[4]:

ويستبعد من نطاق الاتفاقية ما يلي:

  • التسويات الناتجة عن دعوى قضائية انتهت صلحاً بتسوية الخلاف بشكل ودي والتي تكون قد أقرتها محكمة أو أبرمت أمامها في سياق دعوى قضائية.
  • التسويات واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة تلك المحكمة.
  • التسويات الناجمة عن إجراء تحكيمي وأصبحت واجبة النفاذ باعتبارها حكماً تحكيمياً.
  • مسائل الإرث وقد أثيرت هذه النقطة أثناء المناقشات أمام لجنة الأمم المتحدة لما تمثله من حساسية خاصة بالنسبة إلى الدول الإسلامية التي تطبق أنظمة مواريث محددة ومنظمة بموجب الشريعة الإسلامية.
  • المنازعات العمالية.
  • المعاملات المتعلقة بعقود استهلاك شخصي أو عائلي أو منزلي.

أسباب رفض الإنفاذ[5]

حددت الاتفاقية أسباباً عدة لرفض الإنفاذ وسمحت للطرف المقدم طلب الانتصاف ضده رفض الامتثال في الأحوال الآتية:

  • إذا كان أحد أطراف التسوية ناقص الأهلية.
  • إذا كان اتفاق التسوية غير قابل للتنفيذ أو غير ساري المفعول.
  • إذا كان اتفاق التسوية ليس ملزماً أو ليس نهائياً أو قد عدل لاحقاً.
  • إذا كانت الالتزامات التي يفرضها اتفاق التسوية غير واضحة أو مبهمة.
  • إخلال الوسيط بالمعايير الواجبة التطبيق عليه أو على عملية الوساطة.
  • عدم إفصاح الوسيط عن شكوكه فيما يمس حياده واستقلاله، وكان عدم الإفصاح مؤثراً تأثيراً جوهرياً أثناء اتخاذه للقرار.
  • مخالفة اتفاق التسوية للنظام العام.
  • موضوع المنازعة غير قابل للتسوية عن طريق الوساطة.

التحفظات[6]:

يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يعلن:

  • أنه لن يطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التســـوية التي يكون طرفاً فيها، أو التي تكون أي من أجهزته الحكومية أو أي شــــــخص يتصــــــرف بالنيابة عن أي من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها، إلى المدى المحدد في الإعلان.
  • أنه لن تطبق هذه الاتفاقية إلا في حدود ما تتفق عليه أطراف اتفاق التســــــوية بشأن تطبيقها.
  • يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يبدي تحفُّظاته في أي وقت – عند التصــــــديق على الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها – ويبدأ سريان هذه التحفُّظات بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص أي طرف في الاتفاقية. وإذا أُبديت تحفُّظات وقت التصــــديق على هذه الاتفاقية أو عند قبولها أو إقرارها أو الانضــــمام إليها، حيث يمكن للدول إبداء التحفظات في مرحلة لاحقة على مرحلة التصديق، وتعد سارية بمرور ستة أشهر من إيداعها. ويجوز لأي من الأطراف التي سبق لها أن أودعت تحفظاتها على الاتفاقية القيام بسحب تلك التحفظات في أي وقت.

وباستعراض أهم العناصر التي تضمنتها اتفاقية سنغافورة يمكن طرح التساؤل التالي:

هل ستواجه الدول الموقعة على الاتفاقية أو التي ترغب في التوقيع عليها لاحقاً فراغاً تشريعياً في حالة عدم تنظيم الوساطة من خلال تشريع وطني؟  ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من منظورين مختلفين:

  • المنظور الأول: يرى أنه مادام أن الوساطة وسيلة جاذبة تعتمد على قبول الأطراف وإعلاء سلطان الإرادة وبالتالي فإن المصلحة البحتة تقتضي الاتجاه نحو اختيارها من جانب الأطراف المتنازعة وذلك لحفظ حقوقهم وتسوية خلافاتهم في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، وأن قواعد المراكز العاملة في هذا المجال كافية لإدارة عملية الوساطة وكفالة العديد من الضمانات الواجبة.
  • المنظور الثاني: يرى أنه لابد من استصدار تشريع ينظم استخدام الوساطة اعتماداً على أنه هناك العديد من العناصر العامة التي يجب النص عليها لضمان سير عملية الوساطة وكفالة العديد من الضمانات المحيطة بإجراء العملية. ويستندون في ذلك إلى القانون النموذجي للوساطة الصادر من لجنة للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كنموذج استرشادي يمكن الاستعانة به خاصة أن النسخة المعدلة تتماشى مع بنود الاتفاقية.

ومن الواضح جلياً أن استصدار تشريع وطني ينظم الوساطة أصبح أمراً ملحاً، سواء لتنظيم الوساطة الوطنية أو الدولية خاصة أن العديد من الإجراءات التي تحيط عملية الوساطة أصبحت في حاجه إلى تنظيم ومن أهمها الحفاظ على الحياد والاستقلال والسر المهني بالنسبة إلى الوسيط، وجهة الاختصاص صاحبة الولاية في إنفاذ اتفاق التسوية أيضاً، مع استصدار الصيغة التنفيذية لاتفاق التسوية.

الوضع التشريعي للوساطة في العالم العربي ومدى توافقه مع اتفاقية سنغافورة

من خلال إلقاء الضوء على الوضع التشريعي في عينة مختارة من الدول في العالم العربي، نلاحظ أن الدول التي أصدرت قوانين للوساطة عددها قليل ولا يتماشى مع تزايد استخدام الوساطة في مجالات القانون كلها وخاصةً في المعاملات المدنية والتجارية والأسرة والمجال الجنائي والعمالي وغيره.

 وتعد المملكة الأردنية الهاشمية من أولى الدول التي نظمت الوساطة بإصدار قانون رقم 12 لعام 2006، تلتها المملكة المغربية في عام 2007 التي نظمت الوساطة بالقانون رقم 0805. وقد لحقت بهما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عام 2008 بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أدرجت فيه مجموعة من المواد المنظمة للعمل بالوساطة في الفصل الثاني من القانون. كما لحقت بالركب الجمهورية اللبنانية ليصدر قانون الوساطة في عام 2018 بالقانون رقم 82 للوساطة المدنية والتجارية.

وفي مملكة البحرين، تم إصدار مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. ويسري هذا القانون على الوساطة المحلية، وكذلك على الوساطة الدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، واتفاقات التسوية الأجنبية المنبثقة عن تلك الوساطة. وتكون الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه واقعة في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقات التجارية، أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. وُيستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. وكذلك تم إصدار قرار رقم 32 لسنة 2020 في مملكة البحرين، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، وتسري أحكام هذا القرار على الوساطة في المسائل الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً.

وفي 6 إبريل 2021، تم اعتماد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ونصّ على أنه يجوز إجراء الوساطة في المنازعات كلها التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة. كما يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه. ويستهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي بالإضافة إلى تحديد عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الوسيط، والمحكمة المتخصصة، والشروط والأحكام المنظمة لإجراءات تنفيذ الوساطة.

أما المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من أنها وقّعت على اتفاقية سنغافورة؛ ويتم اللجوء إلى قواعد الوساطة في تسوية بعض النزاعات التجارية والمالية والعقارية، فإنها لا تملك قانوناً أو تشريعاً داخلياً منظماً للوساطة.

وحول الوضع التشريعي للوساطة في جمهورية مصر العربية، فإنه لم يصدر، حتى الآن، تشريع خاص منظم للوساطة المدنية والتجارية وإن كان هناك مشروع لقانون الوساطة عام 2013 وكذلك مشروع قانون قبيل صدور اتفاقية سنغافورة ولكن حتى الآن لم يصدر تشريع خاص بالوساطة. ومن المهم حال صدور أي تشريع منظم لها مواكبة التطورات الدولية حرصاً على جذب الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين. وإن كان التعديل الأخير لقانون الإفلاس المصري رقم (11) لسنة 2016 قد استحدث إدارة جديدة تسمى إدارة الوساطة يقوم من خلالها القضاة بعرض الوساطة وممارستها بين أطراف الخصومة.

وتعد ممارسة الوساطة من خلال الاستناد إلى قواعد المراكز العاملة في مصر في هذا المجال من بينها:

  • مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار.
  • مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
  • المحاكم الاقتصادية الـمُنشأة بقانون رقم 120 لسنة 2008، حيث تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى “هيئة التحضير والوساطة”، تتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة.
  • المحاكم العمالية التي تم النص عليها في المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتجدر الملاحظة هنا أن كلاً من هذه الجهات تمارس الوساطة، كما يُشهد لها بتحقيق نسب إنجاز مرتفعة من النجاح في هذا المجال.

وبنظرة عامة على واقع الدول العربية وفق التشريعات العربية سالفة الذكر، يلاحظ أن النطاق الموضوعي لهذه التشريعات يركز على تغطية المنازعات المدنية والتجارية، في حين أن معظمها يستبعد القضايا العمالية وقضايا الأسرة وذلك لسابقة التشريع بقانون خاص.

وقد تضمنت جميع التشريعات الصادرة والمنظمة للوساطة في الوطن العربي مسألة السرية فتعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو تقديم أي تنازلات قام بها طرف من الأطراف أثناء إجراءاتها أمام أي محكمة أو جهة أخرى. كما يلتزم الوسيط بوجوب كتاب السر المهني، كذلك يحظر على الأطراف والمركز وكل مشارك في عملية الوساطة الإفصاح عن أي معلومات متداولة أثناء نظر الجلسات.

وحول نوعية الوساطة ومدى اختياريتها أو إلزاميتها في التشريعات العربية، أهي قضائية أم اتفاقية غير قضائية. يُلاحظ تنوع الممارسات للأنظمة المعمول بها في الدول المعروضة أيضاً؛ فما بين ممارسة القاضي للوساطة مباشرة وقيام القاضي بالإحالة إلى الوسيط الخاص، سواء كان فرداً أو مؤسسة؛ مع مراعاة موافقة الأطراف على الوسيط المختار من جانب المحكمة. ونستثني من ذلك القانون الجزائري الذي يتولى فيه القاضي تعيين الوسيط دون الاعتداد بآراء الأطراف في هذا الشأن.

وتعد الوساطة عملية اختيارية في معظم التشريعات السابق عرضها في الدول العربية، كما تتفق معظمها في المدد المتعارف عليها لإجراء عملية الوساطة. فنجد أن الأمر يتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر مع إمكانية تجديد المدة لمرة واحدة، ويذيل الاتفاق بالصيغة التنفيذية بعد مصادقة المحكمة عليه.

الخاتمة والتوصيات

وختاماً، ونتيجة لأهمية الوساطة في دعم بيئة الأعمال العربية وتطويرها، ناهيك عن دورها في ترقية الدول العربية في المؤشرات الدولية الراصدة لبيئة الأعمال، فهناك حاجة ملحة لأخذ التوصيات التالية في الاعتبار في بيئة الأعمال العربية:

  • ضرورة حث المشرع الوطني في البلدان العربية إلى استحداث تشريعات وطنية تنظم العمل بالوساطة في المنازعات المدنية والتجارة تمشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن.
  • وضع اتفاقية سنغافورة لإنفاذ اتفاقات التسوية الودية في المنازعات التجارية موضع اهتمام، سواء بالانضمام المباشر إليها أو استصدار التشريع الوطني ثم الانضمام، حيث إننا سنواجه حتمية الالتزام بالتطور الحادث في المجتمع الدولي الذي سيضع الوساطة على قدم المساواة مع التحكيم كآلية مهمة وفعالة في تسوية المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار على الصعيد الدولي.
  • وهناك العديد من الإشكاليات مازالت مطروحة للنقاش أو بالأحرى متروكة للممارسات المستقبلية الناتجة عن تطبيق الاتفاقية. ومنها القانون الواجب التطبيق على اتفاق التسوية. فعلى سبيل المثال إذا كانت الأطراف المتنازعة تنتمي إلى أنظمه قانونية متشابهة فليست هناك مشكلة في هذه الحالة، إنما سيتعمق الخلاف في حال اختلفت الأنظمة القانونية المطبقة ولأي منهما السيادة وللتوضيح في هذا المجال.
  • في الواقع ورغم التساؤلات المطروحة، فإن الاتفاقية أعربت عن نيتها الترويج لفكر الوساطة والعمل على نشره وتخفيف العبء عن المحاكم الوطنية وإتاحة الفرصة أمام التجارة الدولية في الحصول على فرص أكثر رحابة وضمانات أكثر فاعلية. لذلك فالأمر يستحق التجربة وعدم الإحجام عن المشاركة في المبادرة الدولية، مع العمل على استصدار التشريعات الوطنية المناسبة والعمل على تطويرها وتنقيحها دورياً بما يتماشى وسرعه حركه التجارة الدولية، ليواكب المشرع في الدول العربية مستحدثات العصر في تسوية المنازعات وخاصة منازعات الاستثمار التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والشركات متعددة الجنسيات.

 

المراجع

[1] ) مركز تسوية المنازعات، “القواعد الإجرائية”، (القاهرة: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، ص5.

[2] ) “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة”، المادة 2/3.

[3] ) المادة 1، فقرة 1، “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة”.

[4] ) المادة 1 فقرة 2،3 من “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة”.

[5] ) المادة 5، “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة”.

[6] ) المادة 8، “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة”.

المواضيع ذات الصلة